الحر العاملي

62

وسائل الشيعة ( آل البيت )

تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه ، أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال : نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها . ( 26536 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها . 28 - باب أن المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها شئ سقط عن المتمتع وبطل العقد ( 26537 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 26538 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب إليه الريان بن شبيب يعني - أبا الحسن ( عليه السلام ) - : الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته

--> 4 - الفقيه 3 : 294 / 1397 . الباب 28 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 461 / 2 . ( 1 ) التهذيب 7 : 261 / 1129 . 2 - الكافي 5 : 461 / 5 .